المحقق النراقي

359

مستند الشيعة

ومحمد : ( إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ) ( 1 ) . وعبيد : في الرجل يسافر من شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : ( إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ) الحديث ( 2 ) . وموثقته : ( إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، وإذا خرج قبل الزوال أفطر ) ( 3 ) . وهذه الأخبار - مع ما هي عليه من الاستفاضة واعتبار أسانيدها - مؤيدة في الحكم الأول بعموم الكتاب ( 4 ) والسنة بوجوب الفطر على كل مسافر ، وخصوص المعتبرة والاجماعات المحكية القائلة ( 5 ) على الكلية : بأنه إذا قصرت أفطرت ، وفي الثاني بالاجماع المحكي عليه في الخلاف مطلقا ( 6 ) . والثاني : اعتبار تبييت النية وقصد السفر في الليل ، فإن بيتها يجب الافطار متى ما خرج ، وإلا فالصوم كذلك ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والقاضي وابن حمزة والمعتبر والشرائع والنافع والتلخيص ( 7 ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 131 / 4 ، الفقيه 2 : 92 / 413 ، التهذيب 4 : 229 / 672 ، الإستبصار 2 : 99 / 322 ، الوسائل 10 : 185 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 131 / 3 ، الوسائل 10 : 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 131 / 2 ، الوسائل 10 : 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 4 . ( 4 ) البقرة : 183 . ( 5 ) في النسخ : القابلة . ( 6 ) الخلاف 2 : 204 . ( 7 ) النهاية : 161 ، المبسوط 1 : 284 ، الإقتصاد : 295 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 221 ، القاضي في المهذب 1 : 194 ، ابن حمزة في الوسيلة : 149 ، المعتبر 2 : 715 ، الشرائع 1 : 210 ، النافع : 71 .